الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960
المادة 7- المكافآت:
تدفع المكافآت للطبيب أو الصيدلي حسب الشروط التالية:
أ- بعد خدمة مدة سنتين يعطى الطبيب أو الصيدلي مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن كل سنة كاملة يقضيها
في الخدمة.
ب- تدفع هذه المكافأة في نهاية مدة خدمة الطبيب او الصيدلي في القوات المسلحة بمعدل الراتب والرتبة لكل سنة كاملة
من الخدمة.
ج- الاطباء والصيادلة الذين يرغبون أن تكون خدماتهم مقبولة للتقاعد سابقة كانت أم لاحقة يخضعون للترتيب التالي:
تحسم العائدات التقاعدية دفعة واحدة من رواتبهم الاساسية كما نص على ذلك قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959
اعتباراً من تاريخ بدء استخدامهم وتدفع لهم مكافآتهم عن خدماتهم السابقة حسب نظام استخدام الاطباء الذي كان معمولاً
به قبل تاريخ 1960/4/1 مخصوماً منها الرواتب الاساسية.
د- الاطباء والصيادلة الذين لا يرغبون أن تكون خدماتهم السابقة تابعة للتقاعد تدفع اليهم المكافآت عن هذه الخدمات
كما تنص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- يحرم من المكافأة المنصوص عنها في هذا النظام كل طبيب أو صيدلي:
أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية ذات اختصاص بالحكم انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال
التجسس لحساب دولة اجنبية او أية جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
ب- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية ذات اختصاص بالحكم انه ارتكب جريمة اختلاس اموال الدولة أو سرقتها
او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.