الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960
المادة 8- تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة:
أ- في حالة الوفاة بسبب الخدمة:
1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري، يعوض الورثة الشرعيون مبلغاً يوازي راتب وعلاوات
آخر سنة كاملة في الخدمة.
2- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي خاضعة للتقاعد يعامل حسب القانون المعمول به.
ب- المعلولية:
يعوض الطبيب أو الصيدلي الذي لا تخضع خدمته لقانون التقاعد العسكري بنسبة مئوية من راتب وعلاوات آخر سنة واحدة تساوي
نسبة العطل والضرر الذي يلحقه بالوظيفة حسب قرار اللجنة الطبية العليا.