التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1510، ص 1017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960

المادة 8- تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة: أ- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري، يعوض الورثة الشرعيون مبلغاً يوازي راتب وعلاوات آخر سنة كاملة في الخدمة. 2- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي خاضعة للتقاعد يعامل حسب القانون المعمول به. ب- المعلولية: يعوض الطبيب أو الصيدلي الذي لا تخضع خدمته لقانون التقاعد العسكري بنسبة مئوية من راتب وعلاوات آخر سنة واحدة تساوي نسبة العطل والضرر الذي يلحقه بالوظيفة حسب قرار اللجنة الطبية العليا.

الإحالة

المادة 8 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1510، ص 1017)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية