الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976
المادة 2- يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني لمخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
القانون: قانون جامعة اليرموك
الجامعة: جامعة اليرموك
مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك
العميد: العميد في الجامعة
الدائرة الادارية: اية دائرة ادارية تنشأ في الجامعة بمقتضى قانونها
مدير شؤون الموظفين مدير دائرة شؤون العاملين في الجامعة.
المدير: مدير اية دائرة ادارية في الجامعة
مدير المديرية: مدير اي من المديريات في الجامعة
الموظف: كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او بالراتب المقطوع من الوظائف الادارية والفنية الدائمة في
ملاك الجامعة.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.