الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976
المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة.
الاولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة.
الثانية: الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة.
ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصية في الجامعة لمدة محددة وبراتب مقطوع، ومع مراعاة احكام هذا النظام
في الامور الاخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية، ويعرفون في هذا النظام باسم (المستخدمين) ويحضعون لقانون العمل.