التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 26- أ- للعميد او المدير ان ينتدب اي موظف في كليته او دائرته للقيام باعمال وظيفة اخرى ضمن الكلية او الدائرة الادارية نفسها وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية. ب- للرئيس: 1- ان ينتدب اي موظف للعمل في اية كلية او دائرة ادارية اخرى بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او الدائرة التي يعمل فيها وعميد الكلية او مدير الدائرة التي سينتدب اليها. 2- أن ينتدب أي موظف للقيام بأي مهمة اخرى في الجامعة أو لدى أحدى الجامعات الاردنية أو أي جهة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة اذا اقتضت الضرورة ذلك و أن يكون الانتداب في هذه الحالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. جـ- للرئيس ان يمنح الموظف المتدب مكافأة مالية مقابل قيامه باعمال الوظيفة الاضافية التي انتدب اليها.

الإحالة

المادة 26 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية