التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 50- لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته اية مكافأة في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- اذا ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة ارتكاب الموظف لجرم الخيانة العظمى او القيام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او باية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي. ج- اذا صدر قرار عن محكمة اردنية مختصة بوضع الموظف بالاشغال الشاقة او بحسبه لارتكابه جرم الاختلاس او السرقة او التزوير او اية جريمة اخرى ماسة بالشرف.

الإحالة

المادة 50 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية