التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 8- يجوز ان تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لاول مرة اية خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- ان تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة. ب- ان تحتسب كل سنة خبرة بزيادة سنوية واحدة، على ان تعتبر مدة الخبرة التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة لاغراض الزيادة. ج- ان لا يزيد الراتب الذي سيتقاضاه الموظف مع الزيادة بسبب الخبرات السابقة على الراتب الذي كان سيصل اليه فيما لو عين في الجامعة منذ تخرجه.

الإحالة

المادة 8 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية