التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 2- يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني لمخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون جامعة اليرموك الجامعة: جامعة اليرموك مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك الرئيس: رئيس جامعة اليرموك العميد: العميد في الجامعة الدائرة الادارية: اية دائرة ادارية تنشأ في الجامعة بمقتضى قانونها مدير شؤون الموظفين مدير دائرة شؤون العاملين في الجامعة. المدير: مدير اية دائرة ادارية في الجامعة مدير المديرية: مدير اي من المديريات في الجامعة الموظف: كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او بالراتب المقطوع من الوظائف الادارية والفنية الدائمة في ملاك الجامعة. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية