التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلث الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. ب- تصدر الهيئة قراراتها بالاكثرية، واذا تساوت الاراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده رئس الجلسة.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية