أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلث الاعضاء
على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين.
ب- تصدر الهيئة قراراتها بالاكثرية، واذا تساوت الاراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده رئس الجلسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.