التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976

غير ساريمعدل
المواد
33
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات غير ساري

رقم 5 لسنة 1976 · 33 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 59 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 59 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 41 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994ساري
قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة : دائرة المخابرات العامة. المدير : مدير المخابرات العامة او من ينيبه خطياً. الصندوق : صندوق اسكان ضباط المخابرات …

المادة 3

يؤسس في الدائرة صندوق يسمى ( صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة ) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

يكون للصندوق استقلال مالي واداري وله ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من: أ - رأس المال المدفوع. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق. ج- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. د- أية اموال اخرى يحصل عليها الصندوق بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 6

يقدم الصندوق القروض للمشتركين لاقامة مساكن لهم او لشرائها او لاكمالها او لتوسيع منازل السكن التي يملكونها.

المادة 7

أ - تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة، وتحدد الفوائد التي تستحق لها وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره الهيئة بهذا الشأن. ب - لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق المودعة في البنوك الا بتوقيع رئيس الهيئة او احد الاعضاء بالاضافة …

المادة 8

أ - يعتبر كل ضابط في الدائرة مشتركا بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل الاشتراك المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق …

المادة 9

اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك فتتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقا للقواعد التالية: - أ - تحسب المبالغ المطلوبه له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق مضافا اليها الفوائد المستحقة من تاريخ اشتراكه في الصندوق. ب - تحسب المبالغ المطلوبة منه …

المادة 10

تنتقل حقوق والتزامات المشترك الى زوجته واولاده من بعد وفاته ، ولمن يرثه شرعا اذا لم يكن متزوجا وله اولاد.

المادة 11

أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من قروض الصندوق ضمن الشروط التالية:- 1- ان يكون قد امضى مده لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية او ما يعادلها من سنوات في الخدمة المدنية المصنفة حسب قانون …

المادة 12

يتم ترتيب منح القروض للمشتركين حسب الاولويات التالية: - 1- ان يكون المشترك متزوجا. 2- الا يكون المشترك او زوجته او احد اولاده القصر مالكا لمسكن حين صدور هذا النظام وتشمل احكام هذا البند الضباط الذين حصلوا على قروض او مساكن من بنك الاسكان …

المادة 13

يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم المدير لمده سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه الهيئة ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا ومحاسبا وأي مستخدم يرى …

المادة 14

أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلث الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. ب- تصدر الهيئة قراراتها بالاكثرية، واذا تساوت الاراء عند التصويت على أي قرار يرجح …

المادة 15

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك: - أ - تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب - وضع واصدار التعليمات الضرورية …

المادة 16

يجوز بيع المشتركين الاراضي التي تقرر الهيئة شراءها او استملاكها او حيازتها بأية طريقة قانونية وذلك بأسعار مناسبة لغايات انشاء عمارات سكنية على نظام الشقق ، على ان لا يستفيد المشترك من اراضي الصندوق سوى مرة واحدة.

المادة 17

تعطى القروض للمشتركين بقرار من الهيئة وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون مبالغ القروض بدون فائدة في جميع الاحوال وتسدد خلال المدة التي تحددها الهيئة على ان لا تزيد على ثلاثين سنة في أية حالة من الحالات.

المادة 18

يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من اهدافه واعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في الدائرة باحالته على التقاعد او بالاستغناء عن خدماته اذا ابدى رغبته في ذلك خطيا خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء خدمته تلك ، على ان لا يكون ملزماً في هذه …

المادة 19

يتم تخصيص القرض من الصندوق بناء على طلب المشترك وبقرار من الهيئة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للقرض في اي حالة من الحالات عن ستة عشر الف دينار.

المادة 20

لا يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه بمقتضى احكام هذا النظام لأي مشترك الا اذا قدم الوثائق التالية: - أ - سند تسجيل او تصرف يثبت مليكة المشترك المستقلة للارض ، اذا كان القرض لاكمال دار السكن له عليها، ومليكته المستقلة للارض وما عليها من انشاءات …

المادة 21

يدفع مبلغ القرض الذي خصص لأي مشترك لاقامة دار سكن له على قسطين متساويين على ان تراعى الشروط التالية:- أ - ان يباشر المشترك اعمال البناء خلال 45 يوماً من تاريخ دفع القسط الاول ، وان ينتهي من انشاء البناء خلال مده لا تزيد على ثمانية عشر …

المادة 22

اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة والمواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحاله على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحقق للمشترك اقتراضه من الصندوق …

المادة 23

تضع الهيئة الشروط الملائمة بالنسبة لانشاء العمارات السكنية على نظام الشقق وتراعى في هذه الشروط كل حاله على حده.

المادة 24

يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بعد مضي مده سنة على توقيع عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا او جزئياً قبل استحقاقه.

المادة 25

أ - يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة على الا يزيد مبلغ القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام. ب- يبدأ …

المادة 26

للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على اي حق من حقوق الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض الذي دفع له.

المادة 27

تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص القروض والامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها الهيئة على ان تتم عقود ومعاملات وتأمين القروض بالاموال غير المنقولة والحقوق …

المادة 28

تحقيقاً للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءاً لا يتجزأ من الشروط في أي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه الهيئة باسم الصندوق ولو لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او الالتزام.

المادة 29

أ - لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبه للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استخدام القرض. ب- …

المادة 30

لا يحق لأي مشترك الحصول على قرض من الصندوق الا لمرة واحدة فقط.

المادة 31

مع مراعاة الاحكام الأخرى في هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون تحصيل …

المادة 32

أ - تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة على ان يعتبر سجل الرواتب لدى الدائره المالية …

المادة 33

تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أية خسارة يتعرض لها أو عجز يقع فيه من وارداته المالية.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية