تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما
في ذلك: -
أ - تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب - وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقضى
هذا النظام.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها.
د- تدقيق نتائج الجرد السنوي لحسابات الصندوق او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
هـ - وضع واقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي وتقديم التوصيات بشأنها
للمدير.
و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها.
ح- شراء الاراضي واستملاكها وافرازها وتوزيعها وبيعها لمصلحة الصندوق والمشتركين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.