التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة : دائرة المخابرات العامة. المدير : مدير المخابرات العامة او من ينيبه خطياً. الصندوق : صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة المؤسس بمقتضى هذا النظام. الهيئة : الهيئة الادارية للصندوق. الرئيس : رئيس الهيئة الادارية للصندوق. المشترك : كل ضابط في المخابرات العامة. المشروع السكني: مشروع انشاء او اكمال او توسيع المباني السكنية وتشمل هذه العبارة مشاريع شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل او اكمالها وانشاء ابنية سكنية على نظام الشقق.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية