يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الدائرة : دائرة المخابرات العامة.
المدير : مدير المخابرات العامة او من ينيبه خطياً.
الصندوق : صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة المؤسس بمقتضى هذا النظام.
الهيئة : الهيئة الادارية للصندوق.
الرئيس : رئيس الهيئة الادارية للصندوق.
المشترك : كل ضابط في المخابرات العامة.
المشروع السكني: مشروع انشاء او اكمال او توسيع المباني السكنية وتشمل هذه العبارة مشاريع شراء المساكن الجاهزة او
على الهيكل او اكمالها وانشاء ابنية سكنية على نظام الشقق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.