التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
لا يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه بمقتضى احكام هذا النظام لأي مشترك الا اذا قدم الوثائق التالية: - أ - سند تسجيل او تصرف يثبت مليكة المشترك المستقلة للارض ، اذا كان القرض لاكمال دار السكن له عليها، ومليكته المستقلة للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال او لتوسع دار السكن المقامه على الارض ، اما في حالة اشتراك اكثر من مشترك في قطعة ارض واحدة لانشاء عمارة سكنية عليها على نظام الشقق فيجب تقديم سند التسجيل الذي يثبت الملكية المشتركة للمشتركين لهذه الارض. ب - المخططات والتصاميم المصدقة رسمياً والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسيع دار السكن المقامة. ج- رخصة بناء لاقامة او اكمال او توسيع دار السكن على ان تكون صادرة من الجهة المختصة. د- سند وضع الارض او الدار او كليهما معا حسب مقتضى الحال تأميناً للقرض وأية عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حواله يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان سداد القرض.

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية