يدفع مبلغ القرض الذي خصص لأي مشترك لاقامة دار سكن له على قسطين متساويين على ان تراعى الشروط التالية:-
أ - ان يباشر المشترك اعمال البناء خلال 45 يوماً من تاريخ دفع القسط الاول ، وان ينتهي من انشاء البناء خلال مده
لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الاول له.
ب- يحدد موعد دفع القسط الثاني من القرض للمشترك وفقاً للمرحلة التي انجزها من البناء.
ج-ان تصدر الهيئة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في البند (أ) من هذه
المادة ، وفي هذه الحاله تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له من الصندوق دفعة واحدة ، وذلك دون الحاجة الى توجيه
أي اخطار او انذار اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.