التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ - لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبه للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استخدام القرض. ب- اذا اخل المشترك بأي من الاحكام والشروط الواردة في هذا النظام ولم يتقيد بها خلال المدة التي تحددها له الهيئة باخطار خطي توجهة اليه ، عندئذ تسترد من المشترك جميع المبالغ التي دفعت له.

الإحالة

المادة 29 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية