أ - تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة، وتحدد الفوائد التي تستحق لها وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره
الهيئة بهذا الشأن.
ب - لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق المودعة في البنوك الا بتوقيع رئيس الهيئة او احد الاعضاء بالاضافة الى
امين الصندوق ومن يفوضه المدير بذلك. وتبلغ احكام هذه الفقرة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.