التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ - يعتبر كل ضابط في الدائرة مشتركا بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل الاشتراك المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق حسب فئات المشتركين وبالمبالغ التالية ، ويقتطع البدل المذكور من الراتب الشهري للمشترك من قبل الدائرة المالية بالمخابرات العامة. 1- ملازم : ثلاثة دنانير. 2- ملازم اول: اربعه دنانير. 3- رئيس : خمسة دنانير. 4-رائد : ستة دنانير. 5-مقدم : سبعة دنانير. 6-عقيد : ثمانية دنانير. 7- زعيم : تسعة دنانير. 8- لواء : عشرة دنانير. 9- فريق : احد عشر دينارا. ج- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية