اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك فتتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقا للقواعد التالية: -
أ - تحسب المبالغ المطلوبه له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق مضافا اليها الفوائد المستحقة من تاريخ اشتراكه في
الصندوق.
ب - تحسب المبالغ المطلوبة منه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية في الدائرة ، بما في ذلك القروض التي حصل
عليها من الصندوق، سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ، وتنزل منها المبالغ المطلوبة له والمبينة في الفقرة
(أ) من هذه المادة، ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائناً او مدينا له على ذلك الاساس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.