أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من قروض الصندوق ضمن الشروط التالية:-
1- ان يكون قد امضى مده لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية او ما يعادلها من سنوات في الخدمة المدنية
المصنفة حسب قانون التقاعد العسكري مضافا اليها مدة الخدمة العسكرية الفعلية.
2- الا يكون قد حصل هو او زوجته على دار للسكن من أي مشروع آخر للاسكان، ويستثنى من هذا الشرط قروض بنك الاسكان ومشاريع
مؤسسة الاسكان.
3- ان يكون مالكا للارض التي سيشاد عليها السكن الا في حالة شراء المسكن الجاهز، ويجوز اشتراك اكثر من ضابط في ملكية
قطعة ارض واحدة لانشاء عمارة سكنية عليها على نظام الشقق.
ب- يستثنى من يستشهد من الضباط المشتركين في الصندوق وزوجاتهم واولادهم من الشروط المنصوص عليها في الفقره (أ) من
هذه المادة، وللهيئة اتخاذ القرار المناسب بشأن انتفاعهم من القروض التي يقدمها الصندوق على ان تراعي الهيئة احكام
المادة العاشرة من هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.