يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من اهدافه واعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في الدائرة باحالته على
التقاعد او بالاستغناء عن خدماته اذا ابدى رغبته في ذلك خطيا خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء خدمته تلك ، على ان لا
يكون ملزماً في هذه الحالة بدفع البدل الشهري للاشتراك ، وان لا يحق له استرداد المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك في
الصندوق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المخابرات رقم 24 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.