التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 14- أ- تشكل لجنة العلاوات علىالوجه التالي:- 1- رئيس ديوان الموظفين رئيساً 2- وكيل ديوان الموظفين عضواً 3- وكيل الوزارة المختص عضواً 4- مندوب عن وزارة التربية والتعليم عضواً 5- مندوب عن النقابة المختصة عضواً ب- تكون مهمة اللجنة ما يلي:- 1- معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام 2- البت في اي خلاف يطرأ عن تنفيذ احكام هذا النظام ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية. ج- يقوم المجلس القضائي المختص بمهمة لجنة العلاوات فيما يختص بالقضاة النظاميين والشرعيين. د- يتألف النصاب القانوني للجنة بحضور اربعة من اعضائها وتتخذ القرارات فيها بأغلبية آراء الحاضرين.

الإحالة

المادة 14 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية