التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 15- أ- يجري تحديد نسبة العلاوة الفنية وانقاصها او زيادتها او ايقافها بقرار من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة في ضوء كفاءة الموظف وانتاجيته. ب- يجري تحديد فئة علاوة الاختصاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الوكيل وعضوية اثنين من كبار موظفي الوزارة يعينهما الوزير. ج- للوزير بتنسيب من الوكيل حجب العلاوة الفنية كليا او جزئيا اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها. د- يتولى المجلس القضائي المختص الصلاحيات الواردة في الفقرتين (أ،ب) فيما يختص بالقضاة النظاميين والشرعيين.

الإحالة

المادة 15 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية