الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977
المادة 15- أ- يجري تحديد نسبة العلاوة الفنية وانقاصها او زيادتها او ايقافها بقرار من الوزير بناء على تنسيب
وكيل الوزارة في ضوء كفاءة الموظف وانتاجيته.
ب- يجري تحديد فئة علاوة الاختصاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الوكيل وعضوية اثنين من كبار
موظفي الوزارة يعينهما الوزير.
ج- للوزير بتنسيب من الوكيل حجب العلاوة الفنية كليا او جزئيا اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها.
د- يتولى المجلس القضائي المختص الصلاحيات الواردة في الفقرتين (أ،ب) فيما يختص بالقضاة النظاميين والشرعيين.