الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977
المادة 14- أ- تشكل لجنة العلاوات علىالوجه التالي:-
1- رئيس ديوان الموظفين رئيساً
2- وكيل ديوان الموظفين عضواً
3- وكيل الوزارة المختص عضواً
4- مندوب عن وزارة التربية والتعليم عضواً
5- مندوب عن النقابة المختصة عضواً
ب- تكون مهمة اللجنة ما يلي:-
1- معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام
2- البت في اي خلاف يطرأ عن تنفيذ احكام هذا النظام ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة ادارية
او قضائية.
ج- يقوم المجلس القضائي المختص بمهمة لجنة العلاوات فيما يختص بالقضاة النظاميين والشرعيين.
د- يتألف النصاب القانوني للجنة بحضور اربعة من اعضائها وتتخذ القرارات فيها بأغلبية آراء الحاضرين.