التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 7- تمنح علاوات الاختصاص للمهندسين وفق الشروط التالية: أ- الفئة السادسة: 1- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة ، او 2- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ تخرجه. ب- الفئة الخامسة: 1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه ،او 2- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه، او 3- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ست سنوات منذ تخرجه. ج- الفئة الرابعة: 1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه، او 2- اذا كان المهندس حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه، او 3- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه ، او 4- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن تسع سنوات منذ تخرجه. د- الفئة الثالثة: 1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة،او 2- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير،او 3- اذاكان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن تسع سنوات بعد الحصول على الدبلوم ، او 4- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لاتقل عن (12) سنة منذ تخرجه. هـ - الفئة الثانية: 1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة ، او 2- اذا كان المهندس حاصلا علىشهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير، او 3- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لاتقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن (12) سنة بعد الحصول على الدبلوم، او 4- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (15) سنة منذ تخرجه. و- الفئة الاولى: 1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة، او 2- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (12) سنة في ممارسة اختصاصه. 3- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن (15) سنة. 4- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (20) سنة منذ تخرجه.

الإحالة

المادة 7 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية