التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 6- تمنح علاوات الاختصاص للاطباء البشريين وفق الشروط التالية: أ- الفئة السادسة: 1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة ، او 2- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في ممارسة المهنة. ب- الفئة الخامسة: 1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم ، او 2- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين ، او 3- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لاتقل عن ثماني سنوات في ممارسة المهنة. ج- الفئة الرابعة: 1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم. 2- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم، او 3- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات البريطانية او شهادة البورد الامريكي او ما يعادلهما. د- الفئة الثالثة: 1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة او امضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم. او 2- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم. او 3- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او شهادة البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة. هـ- الفئة الثانية: 1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم. 2- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة. و- الفئة الاولى: 1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لاتقل عن (12) سنة في ممارسة اختصاصه بعد حصوله على الدبلوم. 2- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لاتقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة.

الإحالة

المادة 6 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية