الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977
المادة 6- تمنح علاوات الاختصاص للاطباء البشريين وفق الشروط التالية:
أ- الفئة السادسة:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة ، او
2- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في ممارسة المهنة.
ب- الفئة الخامسة:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم ، او
2- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين ، او
3- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لاتقل عن ثماني سنوات في ممارسة المهنة.
ج- الفئة الرابعة:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.
2- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم، او
3- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات البريطانية او شهادة البورد الامريكي
او ما يعادلهما.
د- الفئة الثالثة:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة او امضى مدة لا تقل عن تسع سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم. او
2- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم. او
3- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او شهادة البورد
الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة.
هـ- الفئة الثانية:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في
ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.
2- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي
او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة.
و- الفئة الاولى:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لاتقل عن (12) سنة في
ممارسة اختصاصه بعد حصوله على الدبلوم.
2- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي
او ما يعادلهما وامضى مدة لاتقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة.