التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 5- باستثناء القضاة النظاميين تحت التدريب يمنح الموظفون المذكورون في المادة (4) من هذا النظام علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في تلك المادة حسب الترتيب التالي على ان يقسم الموظفون لاغراض هذه المادة الى ست فئات:- أ- علاوة الفئة الاولى 180 ديناراً في الشهر ب- علاوة الفئة الثانية 150 = = = ج- علاوة الفئة الثالثة 120 = = = د- علاوة الفئة الرابعة 90 = = = هـ- علاوة الفئة الخامسة 60 = = = و- علاوة الفئة السادسة 30 = = =

الإحالة

المادة 5 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية