التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الفصل الاول وظائف مجلس ادارة الغرفة

المادة 34من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

يشرف أمين الصندوق أي الخازن على حسابات الغرفة وهو مسؤول عن اموالها ويوقع قبل الرئيس على جميع الاعمال الرئيسية وينظم قبل حلول الشهر الاول من كل سنة ميزانية تقديرية سنوية تتضمن ايرادات الغرفة ومصاريفها المتوقعة كما يقدم الى مجلس ادارة الغرفة في الشهر الاول لكل سنة ميزانية السنة المنصرمة وعليه ان يحتفظ بدفتر خاص يتضمن موجودات الغرفة واثاثها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

الإحالة

المادة 34 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية