التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 978، ص 82
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 978ص 822 نيسان 1949

تدقق اللجان في طلبات التعويض واذا اقتنعت بامكان منح التعويض بمقتضى هذا النظام فتعين ذلك التعويض مراعية الحد الاعلى المعين في المادة الرابعة على اساس ثمن الراحلة المقدر بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام ويخفض الثمن بمعدل جنيهين عن، كل رأس من الخيل والجمال التي يقتنيها الموظفون الملكيون وجنيهين وخمسماية مل عن كل رأس من الخيل والجمال التي يقتنيها ضباط وافراد الجيش العربي الاردني عن كل سنة او - جزء منها يتجاوز الستة اشهر من الخدمة بعد بلوغه السنة الثامنة من عمره او بعد تاريخ التسجيل اذا كان في ذلك التاريخ يزيد عمره على ثماني سنوات.

الإحالة

المادة 11 من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 978، ص 82)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية