التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 978، ص 82
نُشر
2 نيسان 1949
المواد
16
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 978، ص 82)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التعويض عن الرواحل غير ساري

رقم 815 لسنة 1949 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 978، ص 82، نُشر في 2 نيسان 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19491960197019801990200020102020اليوم
1949
1949سنة صدوره

تعديل واحد

  • تعديل نظام التعويض عن الرواحل رقم 900 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1949 تعديل نظام التعويض عن الرواحل رقم 900 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التعويض عن الخيل رقم 1 لسنة 19431943
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية غير أن أحكامه تطبق أيضاً في حالة الطلبات المتعلقة بالرواحل التي نفقت ولم يبت فيها عند تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 2

2- في هذا النظام تعني كلمة (رواحل) الخيل والجمال ذكورا واناثا.

المادة 3

3- يسري هذا النظام على افراد الجيش العربي الاردني والموظفين الملكيين.

المادة 4

4- يمنح الموظفون الملكيون وضباط وافراد الجيش العربي الاردني المكلفون باقتناء رواحل تعويضا عن رواحلهم التي تنفق او التي تتلف او تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بسبب الوظيفة بالقدر الذي يقدر بمقتضى أحكام هذا النظام على ان لا يتجاوز ستين جنيها …

المادة 5

5- تؤلف في عمان لجنة مركزية من موظف اداري يعينه وزير الداخلية وآخر من موظفي المالية يعنيه وزير المالية والاقتصاد وموظف يعينه رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ومن رئيس اطباء البيطرة وتكون مهمتها التدقيق في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة …

المادة 6

6- تؤلف لجنة فرعية في محافظة العاصمة من محافظ العاصمة وقائد الشرطة والطبيب البيطري وموظف مالي يعينه وزير المالية والاقتصاد وفي مركز كل لواء او قضاء من المتصرف او القائمقام وقائد المنطقة او المقاطعة والطبيب البيطري او طبيب الصحة في المراكز …

المادة 7

7- يجوز للجان عند قيامها بواجباتها ان تأخذ رأي الخبراء الذين قد تعتمد عليهم.

المادة 8

8- لا يسجل أي رأس من الرواحل ينوي اقتناؤه اذا كان عمره اقل من اربع سنوات او اكثر من اثنتي عشرة سنة وكل كسر يزيد على ستة شهور يعتبر سنة بشرط ان تكون تلك الراحلة خالية من المرض وصالحة للخدمة.

المادة 9

9- من اجل تقدير التعويض عن الرواحل تشمل عبارة (بسبب الوظيفة) الحالات التالية: أ- الموت من أمراض سارية يشهد بها رئيس اطباء البيطرة او نائبه الا اذا ثبت اهمال اصحاب الرواحل. ب- الاتلاف او البيع لكون الرواحل غير صالحة للعمل وذلك بموافقة رئيس …

المادة 10

10- لا يمنح تعويض عن أي رأس من الرواحل: أ- اذا كان غير مسجل بمقتضى هذا النظام او بمقتضى أية تعليمات او انظمة الغاها هذا النظام. ب- اذا مات او كان غير صالح للعمل او مرض او ضعف باسباب غير الوظيفة. ج- اذا اصيب بضرر من قبل صاحبه قصدا او اصيب …

المادة 11

تدقق اللجان في طلبات التعويض واذا اقتنعت بامكان منح التعويض بمقتضى هذا النظام فتعين ذلك التعويض مراعية الحد الاعلى المعين في المادة الرابعة على اساس ثمن الراحلة المقدر بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام ويخفض الثمن بمعدل جنيهين عن، كل رأس …

المادة 12

12- ترفع قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح او عدم منح التعويض الى اللجنة المركزية التي عليها ان ترفعها بدورها بعد اعطاء القرار بشأنها الى وزير المالية والاقتصاد.

المادة 13

13- يرفع وزير المالية والاقتصاد قرارات اللجنة المركزية مع مطالعته بشأنها الى رئيس الوزراء للبت فيها.

المادة 14

14- يجري بيع الرواحل بمقتضى هذا النظام بواسطة دلال البلدية بحسب الطريقة المعتادة ما لم يأمر وزير المالية والاقتصاد بخلاف ذلك وتحسم حاصلات البيع المذكور من قيمة التعويض المعطى.

المادة 15

15- تؤدي التعويضات التي تحقق اداؤها بمقتضى هذا النظام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية.

المادة 16

16- تلغى التعليمات الصادرة من قبل رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني المتعلقة بالتعويض عن الخيل والجمال المنشور في العدد 628 من الجريدة الرسمية مع جميع التعديلات الصادرة بمقتضاها ويلغى نظام التعويض عن الخيل رقم - 1 لسنة 1943 المنشور في …

اسأل مساعدك عن نظام التعويض عن الرواحل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية