نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 978، ص 82
- نُشر
- 2 نيسان 1949
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1949
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام التعويض عن الرواحل غير ساري
رقم 815 لسنة 1949 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 978، ص 82، نُشر في 2 نيسان 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعديل نظام التعويض عن الرواحل رقم 900 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1949 تعديل نظام التعويض عن الرواحل رقم 900 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
4- يمنح الموظفون الملكيون وضباط وافراد الجيش العربي الاردني المكلفون باقتناء رواحل تعويضا عن رواحلهم التي تنفق او التي تتلف او تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بسبب الوظيفة بالقدر الذي يقدر بمقتضى أحكام هذا النظام على ان لا يتجاوز ستين جنيها …
المادة 5
5- تؤلف في عمان لجنة مركزية من موظف اداري يعينه وزير الداخلية وآخر من موظفي المالية يعنيه وزير المالية والاقتصاد وموظف يعينه رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ومن رئيس اطباء البيطرة وتكون مهمتها التدقيق في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة …
المادة 6
6- تؤلف لجنة فرعية في محافظة العاصمة من محافظ العاصمة وقائد الشرطة والطبيب البيطري وموظف مالي يعينه وزير المالية والاقتصاد وفي مركز كل لواء او قضاء من المتصرف او القائمقام وقائد المنطقة او المقاطعة والطبيب البيطري او طبيب الصحة في المراكز …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
9- من اجل تقدير التعويض عن الرواحل تشمل عبارة (بسبب الوظيفة) الحالات التالية: أ- الموت من أمراض سارية يشهد بها رئيس اطباء البيطرة او نائبه الا اذا ثبت اهمال اصحاب الرواحل. ب- الاتلاف او البيع لكون الرواحل غير صالحة للعمل وذلك بموافقة رئيس …
المادة 10
10- لا يمنح تعويض عن أي رأس من الرواحل: أ- اذا كان غير مسجل بمقتضى هذا النظام او بمقتضى أية تعليمات او انظمة الغاها هذا النظام. ب- اذا مات او كان غير صالح للعمل او مرض او ضعف باسباب غير الوظيفة. ج- اذا اصيب بضرر من قبل صاحبه قصدا او اصيب …
المادة 11
تدقق اللجان في طلبات التعويض واذا اقتنعت بامكان منح التعويض بمقتضى هذا النظام فتعين ذلك التعويض مراعية الحد الاعلى المعين في المادة الرابعة على اساس ثمن الراحلة المقدر بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام ويخفض الثمن بمعدل جنيهين عن، كل رأس …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
16- تلغى التعليمات الصادرة من قبل رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني المتعلقة بالتعويض عن الخيل والجمال المنشور في العدد 628 من الجريدة الرسمية مع جميع التعديلات الصادرة بمقتضاها ويلغى نظام التعويض عن الخيل رقم - 1 لسنة 1943 المنشور في …
اسأل مساعدك عن نظام التعويض عن الرواحل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.