الجريدة الرسميةالعدد 978ص 822 نيسان 1949
تدقق اللجان في طلبات التعويض واذا اقتنعت بامكان منح التعويض بمقتضى هذا النظام فتعين ذلك التعويض مراعية الحد الاعلى
المعين في المادة الرابعة على اساس ثمن الراحلة المقدر بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام ويخفض الثمن بمعدل جنيهين
عن، كل رأس من الخيل والجمال التي يقتنيها الموظفون الملكيون وجنيهين وخمسماية مل عن كل رأس من الخيل والجمال التي
يقتنيها ضباط وافراد الجيش العربي الاردني عن كل سنة او - جزء منها يتجاوز الستة اشهر من الخدمة بعد بلوغه السنة الثامنة
من عمره او بعد تاريخ التسجيل اذا كان في ذلك التاريخ يزيد عمره على ثماني سنوات.