التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 978، ص 82
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 978ص 822 نيسان 1949

9- من اجل تقدير التعويض عن الرواحل تشمل عبارة (بسبب الوظيفة) الحالات التالية: أ- الموت من أمراض سارية يشهد بها رئيس اطباء البيطرة او نائبه الا اذا ثبت اهمال اصحاب الرواحل. ب- الاتلاف او البيع لكون الرواحل غير صالحة للعمل وذلك بموافقة رئيس اطباء البيطرة او نائبه بسبب كسر عضو او ضعف شديد بسبب الوظيفة. ج- الموت الناشيء عن الخصي من قبل طبيب البيطرة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التعويض عن الرواحل رقم 815 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 978، ص 82)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية