التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المدارس الاولية والابتدائية

المادة 23من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 63
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6316 تشرين الأول 1939

23- يجوز اعفاء الطلاب الفقراء الذين تقرر مجالس الادارة بموافقة مدير المعارف انهم غير قادرين على الدفع من كامل الرسم السنوي او من نصفه بشرط ان لا يزيد عدد الذين يعفون من الرسم الكامل عن ثلاثين في المئة ومن نصف الرسم عن عشرين في المئة من مجموع عدد الطلاب المقبولين في المدرسة الثانوية. واذا زاد عدد طالبي الاعفاء عن المقدار المحدد فينتخب العدد المطلوب بامتحان مسابقة يعقد في المواضيع وبموجب شروط يقررها مدير المعارف.

الإحالة

المادة 23 من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية