التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المدارس الاولية والابتدائية

المادة 24من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 63
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6316 تشرين الأول 1939

( الفصل الخامس ) المدارس الاختصاصية 24- لمدير المعارف ان يحدث دروساً خاصة وان يؤسس ويفتح مدارس او صفوفا صناعية او زراعية او غير ذلك مما يوافق الحاجات المحلية وتعين شروط القبول ومدة الدراسة في هذه المدارس او الصفوف وكيفية ادارتها وانواع الدروس والكتب التي تدرس فيها وصور اجراء امتحاناتها بتعليمات يصدرها مدير المعارف بعد استطلاع رأي اللجنة الاخصائية.

الإحالة

المادة 24 من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية