التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 5-

المادة 5من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 770
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953

الفصل الثاني المادة 5- الموظفون المعينون مجددا والموظفون الذين تنتهي خدماتهم:- أ- يؤدي الى الموظفين عند تعيينهم لاول مرة نفقات انتقالهم وافراد اسرهم واجور نقل امتعتهم البيتية من محال اقامتهم العادية حين تعيينهم الى المحال التي يعينون اليها بمقتضى الترتيب المبين في الفصل الثالث من هذا النظام. ب- اذا غادر موظف ما المملكة الاردنية الهاشمية دون تصريح او ترك الخدمة في الحكومة او عزل او نحي عن الوظيفة بسبب سوء سلوكه في عضون سنة واحدة من تاريخ تعيينه ويجوز للحكومة ان تسترد منه ما انفقته عليه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية