الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953
أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند استقالتهم او عزلهم اما اذا وقعت الاستقالة بسبب اعتلال في صحة الموظف
او لضعف نشا عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنة الطبية انه اصبح بسبب ذلك الاعتلال في صحته او ذلك الضعف عاجزا عن القيام
بواجباته فتؤدي اليه نفقات النقل المختصة به وباسرته وبامتعته البيتية من المكان الذي انتهت خدمته فيه الى المكان
الذي يختاره في المملكة وتؤدى الى موظف السلك السياسي الذي يستغنى عن خدمته وهو في خارج المملكة نفقات انتقاله وافراد
اسرته وامتعته الى المكان الذي يختاره في المملكة.
ب- اذا احيل موظف على التقاعد تؤدي اليه نفقات نقله واعضاء اسرته وامتعته البيتية الى المكان الذي انتقل منه عند تعيينه
للمرة الاولى او الى اي مكان اخر يختاره ذلك الموظف في المملكة.
ج- اذا توفي الموظف يعطى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه عند وفاته نفقات نقلهم وامتعتهم الى المكان الذي تختاره
العائلة في المملكة او الى المكان الذي كان يقيم فيه خارج المملكة عند استخدامه.
د- يجوز لرئيس الوزراء ان يصرح بتادية اجور نقل جثمان الموظف من المكان الذي توفي فيه الى المكان الذي يراه مناسباً.