التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب للسفر بوظيفة رسمية

المادة 12من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 770
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953

الفصل الرابع الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب للسفر بوظيفة رسمية المادة 12 أ- يصرح لرئيس الوزراء والوزراء ووزير البلاط ولمن يشغلون المراكز والوظائف التالية باقتناء سيارات خاصة ويمنحون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية العلاوة الشهرية المناسبة لقاء استعمالهم سياراتهم الخاصة ضمن مناطق البلدية 1- رئيس مجلس الاعيان 2- رئيس مجلس النواب نائب الرئيس في حالة شغور اي من المركزين 3- رئيس الديوان الملكي 4- قاضي القضاة 5- رئيس ديوان المحاسبة 6- رئيس ديوان الموظفين 7- رئيس محكمة التمييز 8- رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي 9- من يشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير ب- دون اجحاف بما ورد في نظام السلك الخارجي رقم 1 لسنة 1954 او اي نظام آخر يحل محله فانه يصرح باقتناء سيارات خاصة لموظفي الصنف الاول الذين يتقاضون رواتب خاصة فوق الدرجة الاولى ووكلاء الوزارات ورئيس التشريفات الملكية والامين العام والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف في عمان والقدس ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية في عمان ومدراء الدوائر من الدرجة الاولى (أ) اذا كانت طبيعة وظائفهم تقتضي السفر والانتقال لاعمال رسمية وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ويمنحون علاوة شهرية قدرها عشرة دنانير. ج- يصرح باقتناء سيارات خاصة لموظفي الصنف الاول الذين يشغلون وظائف من الدرجة الاولى والثانية والمتصرفين والقائم مقامين والمدعين العامين والاطباء اذا كانت طبيعة وظائفهم تقتضي السفر والانتقال لاعمال رسمية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ويمنحون علاوة شهرية قدرها خمسة دنانير. د- يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب معالي وزير المالية اضافة اية وظيفة الى الوظائف المدرجة في الفقرات (أ)، (ب) ، (ج) السابقة هـ-يصرح بناء على تنسيب الوزير المختص وموافقة وزير المالية للموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الثالثة والرابعة الذين يمتلكون سيارات خاصة باستعمال سياراتهم الخاصة للاعمال الرسمية وان يستوفوا اجورها بمقتضى التعريفة المبينة في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة 26 من النظام الاصلي ايتها كانت الاقل بشرط ان لا تؤدي لهم اجور انتظار وبشرط ان لا تزيد الاجور التي يتقاضونها ضمن مناطق البلديات على خمسة دنانير في الشهر تسري احكام هذه الفقرة على الموظفين المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) السابقتين في حالة عدم التصريح اليهم باقتناء سيارات خاصة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية