التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب للسفر بوظيفة رسمية

المادة 13من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 770
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953

أ- لا يجوز للموظفين الذين يتقاضون علاوةشهرية بمقتضىالفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة السابقة ان يتقاضوا اية اجور كيلومترية داخل مناطق البلديات. ب- لا يجوز ان يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) من المادة السابقة نفقات سفرية تزيد على عشرين دينارا في الشهر لقاء استعمالهم سياراتهم الخاصة خارج مناطق البلديات.

الإحالة

المادة 13 من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية