الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953
عندما يكون الموظف مجازاً او مسافراً بمهمة رسمية خارج البلاد مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يتقاضى ثلاثة ارباع العلاوة
المقطوعة اما اذا تجاوزت اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته وتدفع العلاوة المقطوعة كاملة
عن الاجازة التي لا تتجاوز السبعة ايام وعندما يستعمل الموظف المجاز سيارته اثناء مدة اجازته فلا يدفع له شىء من العلاوة
المقطوعة خلال تلك الاجازة ولا تدقع العلاوة المقطوعة الا اذا شهد الموظف خطياً انه احتفظ فعلا بسيارته دون ان يعيرها
او يؤجرها خلال المدة التي يطالب بعلاوتها.لا تسري احكام هذه المادة على رئيس الوزراء والوزراء.