التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب للسفر بوظيفة رسمية

المادة 14من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 770
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953

عندما يكون الموظف مجازاً او مسافراً بمهمة رسمية خارج البلاد مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يتقاضى ثلاثة ارباع العلاوة المقطوعة اما اذا تجاوزت اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته وتدفع العلاوة المقطوعة كاملة عن الاجازة التي لا تتجاوز السبعة ايام وعندما يستعمل الموظف المجاز سيارته اثناء مدة اجازته فلا يدفع له شىء من العلاوة المقطوعة خلال تلك الاجازة ولا تدقع العلاوة المقطوعة الا اذا شهد الموظف خطياً انه احتفظ فعلا بسيارته دون ان يعيرها او يؤجرها خلال المدة التي يطالب بعلاوتها.لا تسري احكام هذه المادة على رئيس الوزراء والوزراء.

الإحالة

المادة 14 من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية