التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · نقل الموظفين

المادة 7من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 770
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953

الفصل الثالث نقل الموظفين المادة 7- ا- يؤدي الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى اّخر نفقات انتقالهم بأنسب الطرق والوسائط ويكون هذا الانتقال بالقطار او بالطائرة او بالسيارة او بالبحر او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى هذه الوسائط والقسم الاخر بوسائط اخرى وفي حالة وقوع اي تردد بالنسبة للوسائط المناسبة تحال القضية على وزير المالية ليعطي قراره بذلك. ب- تؤدي نفقات نقل اسرة الموظف وامتعته مع نفقات نقل خادم واحد لموظفي الصنف الاول والثاني والثالث من المحل الذي نقل منه الى المكان الذي عين له او الى اي مكان اّخر لا تزيد نفقات الانتقال اليه على نفقات الانتقال الى ذلك المحل الذي يعين له بشرط ان يجري نقلهم خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الاخيرة ويجوز لرئيس الوزراء ان يمدد هذه المدة في حالة وجود ظروف قاهرة لا يكون الموظف مسؤولا عنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية