الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953
الفصل الثالث
نقل الموظفين
المادة 7-
ا- يؤدي الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى اّخر نفقات انتقالهم بأنسب الطرق والوسائط ويكون هذا الانتقال بالقطار
او بالطائرة او بالسيارة او بالبحر او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى هذه الوسائط والقسم الاخر
بوسائط اخرى وفي حالة وقوع اي تردد بالنسبة للوسائط المناسبة تحال القضية على وزير المالية ليعطي قراره بذلك.
ب- تؤدي نفقات نقل اسرة الموظف وامتعته مع نفقات نقل خادم واحد لموظفي الصنف الاول والثاني والثالث من المحل الذي
نقل منه الى المكان الذي عين له او الى اي مكان اّخر لا تزيد نفقات الانتقال اليه على نفقات الانتقال الى ذلك المحل
الذي يعين له بشرط ان يجري نقلهم خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الاخيرة ويجوز لرئيس الوزراء ان
يمدد هذه المدة في حالة وجود ظروف قاهرة لا يكون الموظف مسؤولا عنها.