نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 800 لسنة 1953
غير ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 1122، ص 1
- نُشر
- 16 أيلول 1952
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 800 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 1)
حياة القانون
نظام الاتجار بالاسلحة النارية غير ساري
رقم 800 لسنة 1953 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 1، نُشر في 16 أيلول 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
19531960197019801990200020102020اليوم
1972
1972بعد 19 سنة من صدوره
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم 43 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 نظام معدل لنظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم 43 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم 81 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 نظام الاتجار بالاسلحة النارية ( المعدل ) رقم 1 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون الاسلحة النارية والذخائر
رقم 34 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 13
المادة 1
يطلق علي هذا النظام اسم (نظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم 2 لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر علي نشرة في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
سلطة الترخيص في هذا النظام هي وزير الدفاع او من ينيبه عنه بأمر ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3
لا يجوز لأي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية الأتجار بأي نوع من أنواع الاسلحة ما لم يكن مرخصاً بذلك من قبل سلطة
الترخيص.
المادة 4
لسلطة الترخيص أن ترفض منح الرخصة او ان تسحبها بعد منحها دون بيان الاسباب.
المادة 5
لا يجوز أن تستعمل رخصة الأتجار بالاسلحة ألا من قبل الشخص المذكور اسمه فيها.
المادة 6
لا يجوز لأي حائز على رخصة بالاتجار أن يستورد أو يجلب أي نوع من الاسلحة والذخائر من خارج المملكة الاردنية الهاشمية
ألا بتصريخ خاص يعطى أليه من قبل السلطة المرخصة.
المادة 7
على كل من يقدم طلباً لرخصة الاتجار بالأسلحة والذخائر ان يقوم بالشروط التي تراها سلطة الترخيص ضرورية.
المادة 8
على كل طالب تجديد رخصة الاتجار بلأسلحة ان يقدم الطلب الى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ
انتهاء العمل بها ولا تجدد الرخصة الا مرة واحدة.
المادة 9
مدة الرخصة سنة تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي صدرت فيها.
المادة 10
لا يجوز تجديد الرخصة لمدة أكثر من سنة.
المادة 11
يدفع طالب الرخصة الى صندوق الخزينة مقدما رسماً قدره ماية وخمسون ديناراً عن كل سنة طيلة دوام العمل بها.
المادة 12
المادة 12 -
على تاجر الاسلحة الذي الغيت رخصته او رفض تجديدها لأي سبب كان أن يبيع ما لديه من الاسلحة الى تاجر آخر مرخص خلال
مدة لا تزيد على الشهر الواحد ابتداء من تاريخ الغاء الرخصة او رفض تجديدها.
المادة 13
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أي شرط من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى
من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
اسأل مساعدك عن نظام الاتجار بالاسلحة النارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.