التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 215
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2151 آذار 1960

أ- تنفذ العطاءات التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بعد صدور الاحالة القطعية من اللجان المختصة ب- لا تنفذ العطاءات التي تتجاوز قيمتها (500) دينار ما لم يوافق عليها وزير المالية والاشغال العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار وعلى لجنة العطاءات المركزية ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار واذا اختلف الوزيران فيرفع الامر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً.

الإحالة

المادة 13 من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية