التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 215
نُشر
1 آذار 1960
المواد
19
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 6 لسنة 1960 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215، نُشر في 1 آذار 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1971
1971بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة رقم 45 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة رقم 45 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 35 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 7 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 60 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 تصحيح خطأبشأن نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 6 لسنة 1960 رقم 300 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير نص الفقرة (ب) من المادة 14 من نظام مقاولات الأشغال العامة رقم 6 لسنة 19601960
لا يجوز حرمان المقاولين من الاشتراك في المقاولات -عملا بالمادة السابعة من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1960/6 - لاجل غير مسمى ، بل ينبغي تحديد مدة الحرمان .
مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الاشغال العامة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تعني (الاشغال العامة) الاشغال الانشائية والعمرانية وتصميمها ودراستها والاصلاحات والترتيبات المتعلقة بها والاعمال الميكانيكية وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والاقنية وتقديم الاسفلت على اختلاف انواعه وتسليمه لمواقع …

المادة 3

المادة 3 -مكررة: يتولى وزير الاشغال العامة توقيع العقود مع المتعهدين كفريق اول نيابة عن الحكومة وله ان يفوض خطيا وكيل وزارة الاشغال العامة او اي موظف اخر في وزراته بذلك.

المادة 3

يقرر الوزير تنفيذ وانجاز الاشغال العامة باحدى الطرق التالية:- أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجور اليومية. ب- او العطاء بالتلزيم عن طريق المناقصة. ج- او بطريقة المقاولة (التلزيم بدون مناقصة).

المادة 4

المادة 4 مكررة: من اجل صيانة الابنية التي تشغلها الوزارات او الدوائر الحكومية تقوم الوزارة او الدائرة المختصة باعمال الصيانة بنفسها بحيث يتولى الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة المعنية القيام بالاعمال التي يقوم بها وزير الاشغال العامة …

المادة 4

تحال الاشغال العامة على المتعهدين كما يلي: أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ديناراً تعطى للمقاول او الصانع الذي يختاره مهندس اللواء او رئيس الشعبة المختص في عمان ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين ديناراً ولا تتجاوز …

المادة 5

تنظم اوراق الدعوة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه وترسل الى المقاولين او الصانعين الذين ترى الوزارة الكفاءة فيهم وذلك على النماذج المقررة لهذه الغاية ولا يجوز ان توجه الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين.

المادة 6

ينظم وكيل وزارة الاشغال العامة بموافقة الوزير جدول تصنيف المقاولين على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم وسيرتهم مرة كل سنة وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية وترسل اوراق دعوة العطاءات الى الاشخاص الداخلين في الجدول ، ولا …

المادة 7

للوزير ان يقرر اسقاط المقاول من سجل المقاولين او حرمانه لمدة معينة فيما اذا تبين له عدم مقدرته على القيام بالتزاماته او تكرر قصوره.

المادة 8

يطلب من المقاولين او الصانعين تقديم عطاءاتهم لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحددة على ان تصل قبل الوقت المحدد لفتحها ويكتب على وجه الغلاف عطاء بشأن... (فحوى العطاء).

المادة 9

يوضع للعطاء صندوق مغلق في غرفة رئيس اللجنة وفي الملحقات يوضع في مكتب مهندس اللواء ويكون ذا ثلاثة غالات يحتفظ كل واحد من الرئيس وعضوى اللجنة بمفتاح احدها.

المادة 10

توضع الظروف المختومة في صندوق العطاءات ولا يفتح هذا الصندوق الا بحضور اللجنة بأكملها بعد الوقت المحدد واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق بالوقت المعين عليها ان تختمه وتؤجل فتحه الى موعد اّخر.

المادة 11

المادة 11: تفتح العطاءات بالموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المتعهدين ، وبعد ان تدقق اللجنة العطاءات المقدمة من المتعهدين تسجل اسعارهم على النموذج المقرر لهذه الغاية ثم تختلي اللجنة وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا …

المادة 12

اذا وجدت اللجنة ان الاثمان الموضوعة للعطاء غير معقولة او لم يتقدم طالب ما او تقدم طالب واحد فقط فلها ان تعلن طرح العطاء ثانية بالجرائد المحلية وتعيد توزيعه على المتعهدين الاكفاء او تتولى وزارة الاشغال العامة تنفيذ العمل بالطريقة التي تراها …

المادة 13

أ- تنفذ العطاءات التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بعد صدور الاحالة القطعية من اللجان المختصة ب- لا تنفذ العطاءات التي تتجاوز قيمتها (500) دينار ما لم يوافق عليها وزير المالية والاشغال العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار وعلى …

المادة 14

المادة 14: في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) فقرة (ج) من هذا النظام على الوجه التالي:- أ- عندما تكون قيمة العمل خمسماية دينار او اقل يحق لمهندس اللواء او رئيس الشعبة المختص بموافقة وكيل الوزارة …

المادة 15

لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها ما دامت لا تزيد اكثر من (25%) على قيمة العطاء.

المادة 16

المادة 16: لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير الاشغال العامة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بحيث تشمل تلك التعليمات كافة المتعهدين الذين يقومون بتعهدات لدى مختلف مرافق المملكة.

المادة 17

يلغى نظام مقاولات الاشغال العامة رقم (1) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية