التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 215
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2151 آذار 1960

المادة 14: في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) فقرة (ج) من هذا النظام على الوجه التالي:- أ- عندما تكون قيمة العمل خمسماية دينار او اقل يحق لمهندس اللواء او رئيس الشعبة المختص بموافقة وكيل الوزارة ان يتولى اعطاء العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره. ب- عندما تكون قيمة العمل 101 دينار الى 2500 دينار يحق لوكيل الوزارة بموافقة وزير الاشغال العامة اعطاء العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الاسباب الموجبة الاختيار. ج- عندما تكون قيمة العمل اكثر من (2500) دينار تعطى للمقاول او الصانع الذي تنسبه وزارة الاشغال العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 14 من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية