الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2151 آذار 1960
المادة 14:
في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) فقرة (ج) من هذا النظام على الوجه التالي:-
أ- عندما تكون قيمة العمل خمسماية دينار او اقل يحق لمهندس اللواء او رئيس الشعبة المختص بموافقة وكيل الوزارة ان
يتولى اعطاء العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره.
ب- عندما تكون قيمة العمل 101 دينار الى 2500 دينار يحق لوكيل الوزارة بموافقة وزير الاشغال العامة اعطاء العمل للمقاول
او الصانع الذي يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الاسباب الموجبة الاختيار.
ج- عندما تكون قيمة العمل اكثر من (2500) دينار تعطى للمقاول او الصانع الذي تنسبه وزارة الاشغال العامة بعد الحصول
على موافقة مجلس الوزراء.