التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 215
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2151 آذار 1960

المادة 4 مكررة: من اجل صيانة الابنية التي تشغلها الوزارات او الدوائر الحكومية تقوم الوزارة او الدائرة المختصة باعمال الصيانة بنفسها بحيث يتولى الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة المعنية القيام بالاعمال التي يقوم بها وزير الاشغال العامة او وكيل وزارة الاشغال العامة او اي موظف اخر من موظفيها شريطة تشكيل اللجان التي يتطلبها هذا النظام من موظفي الوزارة او الدائرة المختصة والاسترشاد برأي مهندسي الاشغال العامة في المحافظات او من ينيبونهم.

الإحالة

المادة 4 من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية