التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 215
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2151 آذار 1960

المادة 11: تفتح العطاءات بالموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المتعهدين ، وبعد ان تدقق اللجنة العطاءات المقدمة من المتعهدين تسجل اسعارهم على النموذج المقرر لهذه الغاية ثم تختلي اللجنة وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة ان الاسعار غير معقولة مما لا يضمن انجاز العمل على الوجه الاكمل فلها عندئذ ان تحيل العطاء الى الشخص الذي ترى فيه الكفاءة والمقدة من المشتركين في المناقصة بعد ان تبين الاسباب في قرار الاحالة وترفع القرار الى وزير الاشغال العامة للبت فيه.

الإحالة

المادة 11 من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية