الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2151 آذار 1960
أ- تعني (الاشغال العامة) الاشغال الانشائية والعمرانية وتصميمها ودراستها والاصلاحات والترتيبات المتعلقة بها والاعمال
الميكانيكية وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والاقنية وتقديم الاسفلت على اختلاف انواعه وتسليمه
لمواقع العمل او مراكز الالوية وتقديم حطب الوقود والحجارة ومشتقاتها على اختلاف انواعها مما له صلة مباشرة بتلك الاعمال
وكذلك صنع الاثاث والنقل بواسطة السيارات وأية وسائل أخرى وايضاً كافة الاعمال والمواد والالات والادوات ، واللوازم
على اختلاف انواعها مما له مساس باعمال وزارة الاشغال العامة.
ب- تعني كلمة (الوزير) وزير الاشغال العامة.