الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2151 آذار 1960
تنظم اوراق الدعوة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه وترسل الى المقاولين او الصانعين الذين ترى الوزارة الكفاءة
فيهم وذلك على النماذج المقررة لهذه الغاية ولا يجوز ان توجه الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2151 آذار 1960
الإحالة
المادة 5 من نظام مقاولات الاشغال العامة /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 215)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.