المادة 16- مساعدو مدير القسم الإداري :
يقوم بمساعدة مدير القسم الإداري كل من :
أ- رئيس شعبة شؤون الموظفين .
ب- رئيس شعبة النقليات .
ج- رئيس شعبة المحاسبة .
د- رئيس شعبة التدريب والبعثات.
هـ- رئيس شعبة المباني والإيجارات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.