التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966

غير ساريمعدل
المواد
23
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. غير ساري

رقم 161 لسنة 1966 · 23 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1970
1970بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة رقم 65 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 نظام معدل لنظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة رقم 65 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1- تسمية النظام وتاريخ سريانه: يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الصحة لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعاريف : يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة الوكيل : وكيل وزارة الصحة . المدير : …

المادة 3

المادة 3- الغايات غايات وزارة الصحة المحافظة على الصحة العامة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية ونشر التوعية الصحية بالوسائل المتوفرة لدى الوزارة والعمل على مكافحة الامراض ومنع سريانها وتوفير اسباب التأمين الصحي للمواطنين بما في ذلك النهوض …

المادة 4

المادة 4- تقسيمات الوزارة : تتالف وزارة الصحة من الدوائر والاقسام والشعب والوحدات المبينة في المواد التالية.

المادة 5

المادة 5- الوزير : الوزير هو المرجع الاعلى للسياسة الصحية للدولة في كل ما يتعلق بصحة ووقاية المواطنين افراد او جماعات والاشراف على وضع هذه السياسة وتنفيذها.

المادة 6

المادة 6- وكيل الوزارة : يكون وكيل الوزارة مستشارا لوزير الصحة في كل ما يتعلق بصحة المواطنين افرادا وجماعات بحيث تكون على احسن مستوى متطور مع العصر ومسؤولا امامه من الناحيتين الفنية والادارية وعن ادارة وزارة الصحة وتدريب الموظفين فيها …

المادة 7

المادة 7- مديرو الدوائر : يساعد وكيل الوزارة مديرو الدوائر التالية : أ- مدير الطب العلاجي ب- مدير الطب الوقائي ج- مدير الصيدلية واللوازم د- مدير طب الأسنان هـ- المدير الإداري و- مديرة التمريض ز- مدير البحوث والتدريب

المادة 8

المادة 8- مدير الطب العلاجي : يكون مدير الطب العلاجي والشؤون الطبية مسؤولا عن : أ- شعبة المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة . ب- شعبة اللجان الطبية . ج- شعبة الطب الشرعي. د- شعبة تقييم المهن الطبية.

المادة 9

مدير الطب الوقائي : يكون مدير الطب الوقائي مسؤولا عن : أ- شعبة الصحة العامة التي تضم الوحدات التالية : 1- صحة البيئة . 2- الهندسة الصحية . 3- الصحة المهنية والصناعية . ب- شعبة النهوض بالصحة العامة وتضم الوحدات التالية : 1- التثقيف الصحي …

المادة 10

المادة 10- رئيس قسم الإحصاءات الصحية والحيوية : يكون رئيس قسم الإحصاءات الصحية والحيوية مسؤولا عن : إدارة وتنظيم الإحصاءات الصحية والحيوية وجمعها وتبويبها واستخراج النتائج اللازمة منها .

المادة 11

المادة 11- مدير الصحة واللوازم : يكون مدير الصيدلة واللوازم مسؤولاً أمام الوكيل عن : أ- قسم الصيدلة واللوازم الطبية ويضم : - 1- شعبة مراقبة الأدوية والعقاقير الخطرة . 2- شعبة التفتيش الخاص والحكومي وتضم : وحدة ترخيص الصيدليات ومستودعات …

المادة 12

المادة 12- مساعدو مدير الصيدلة : يقوم بمساعدة مدير الصيدلة واللوازم كل من : أ- رئيس قسم الصيدلة واللوازم الطبية . ب- رئيس قسم اللوازم غير الطبية . ج- رئيس قسم المحاسبة والمشتريات .

المادة 13

المادة 13- مدير طب الأسنان : يكون مدير طب الأٍسنان مسؤولا أمام الوكيل عن : أ- طب الأسنان العلاجي. ب- طب الأسنان الوقائي . ج- جراحة الفم والفكين . د- صناعة الأسنان .

المادة 14

المادة 14- مساعدو مدير طب الأسنان : يقوم بمساعدة مدير طب الأسنان كل من : أ- رئيس قسم طب الأسنان العلاجي . ب- رئيس قسم طب الأٍسنان الوقائي . ج- رئيس قسم جراحة الفم والفكين . د- رئيس قسم صناعة الأسنان .

المادة 15

المادة 15- المدير الإداري يكون المدير الإداري مسؤولا أمام الوكيل عن : أ- شؤون الموظفين . ب- النقليات. ج- شؤون المحاسبة . د- التدريب والبعثات. هـ- المباني والإيجارات .

المادة 16

المادة 16- مساعدو مدير القسم الإداري : يقوم بمساعدة مدير القسم الإداري كل من : أ- رئيس شعبة شؤون الموظفين . ب- رئيس شعبة النقليات . ج- رئيس شعبة المحاسبة . د- رئيس شعبة التدريب والبعثات. هـ- رئيس شعبة المباني والإيجارات.

المادة 17

المادة 17 (مدير البحوث والتدريب) ويكون مسؤولا امام الوكيل عن الأمور التي ينيطها به الوزير بموجب تعليمات .

المادة 18

المادة 18- مدير شؤون صحة المحافظات : يكون مدير شؤون صحة المحافظات مسؤولا أمام الوكيل عن جميع المخابرات والمعاملات التي تأتي إلى الوزارة من مديري الصحة في المحافظات والتي تصدر عن الوزارة إلى المحافظات في كل ما يتعلق بالأمور التالية: أ- …

المادة 19

المادة 19- مدير صحة المحافظة : يكون مدير صحة المحافظة مسؤولا عن شؤون المحافظة في كل ما يتعلق بصحة المواطنين بحيث تكون على أحسن مستوى متطور مع العصر وعن إدارة جميع الموظفين الذين يعملون في محافظته وتدريبهم وحسن قيامهم بوظائفهم على أحسن وجه …

المادة 20

المادة 20- مساعدا مدير صحة المحافظة : أ- رئيس القسم الفني ويكون مسؤولا عن الشعب التالية : 1- الاحصائيات . 2- الصيدلة واللوازم الطبية وغير الطبية . 3- الطب العلاجي والشؤون الطبية . 4- الطب الوقائي. 5- طب الأسنان . ب- رئيس القسم الإداري …

المادة 21

المادة 21- رئيس الديوان : يكون رئيس الديوان مسؤولا أمام الوكيل عن : أ- الإشراف على جميع من يعملون في ديوان الوزارة من الكتبة والطابعين وقيامهم بواجباتهم على أحسن وجه. ب- جمع المعاملات والسجلات والأضابير الفنية والإدارية وتوريدها وإصدارها …

المادة 22

المادة 22- القلم : يكون لكل مدير في الوزارة قلم خاص به يتألف من : كاتب للقلم وكاتب للبريد الصادر والوارد وكاتب للحفظ وطابع وناسخ للطباعة والنسخ .

المادة 23

المادة 23- إصدار التعليمات : للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية